علي أكبر السيفي المازندراني

459

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة . نعم ، لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق ؛ بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ( 1 ) .

--> ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 195 : 26 و 201 و 212 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 ، 4 ، 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 221 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 222 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 12 ، الحديث 4 . .